[٥٠١/ ٥٤] مسألة: (فإن فعل وكان كثيرًا ففيها وجهان:) أحدهما: تبطل، وهو قول ابن حامد؛ لارتكابه النهي.
والثاني: تصح، وهو قول القاضي (٣)؛ لأن عمارًا بنى على صلاته (٤)(٥). (٦)
وعن أحمد: لا بأس بهذا (٧)؛ لما روى سهلٌ ﵁ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر،
(١) سنن أبي داود (٥٩٨) ١/ ١٦٣، وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٢٢. (٢) قال في الإنصاف ٤/ ٤٥٣: «النهي هو للكراهة»، وما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب وهو الكراهة مطلقًا، والرواية الثانية: أن ذلك لا يكره إن أراد التعليم، والرواية الثالثة: لا يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، نقلها علي بن المديني عن الإمام أحمد كما في البخاري ١/ ١٤٨ قال ابن رجب معلقًا على هذه الرواية: «فهذا غريبٌ عن الإمام أحمد، لا يعرف عنه إلا من هذا الوجه، وقد اعتمد عليه ابن حزم وغيره، فنقلوا عن أحمد: الرخصة في علو الإمام على المأموم. وهذا خلاف مذهبه المعروف عنه، الذي نقله عنه أصحابه في كتبهم». ينظر: المغني ٢/ ٢١، والفروع ٣/ ٥٥، وفتح الباري لابن رجب ٢/ ٢٣٧، والإنصاف ٤/ ٤٥٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٣. (٣) لم أعثر على قول القاضي أبي يعلى في كتبه. ينظر: توثيق قوله وقول ابن حامد من المغني ١/ ٢٢. (٤) حاشية: قيل إن هذه الرواية فيما إذا أراد الإمام التعليم. (٥) كما في الحديث المخرج في المسألة السابقة. (٦) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢١، والفروع ٣/ ٥٥، والإنصاف ٤/ ٤٥٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٤. (٧) نقلها البخاري في صحيحه ١/ ١٤٨ ونصها: «قال أبو عبد الله - أي البخاري: قال علي بن عبد الله - المديني - سألني أحمد بن حنبل ﵀ عن هذا الحديث - أي حديث سهل قال: فإنما أردتُ أن النبي ﷺ كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟! قال: لا»، قلت: قد سبق التعليق عليها من قول ابن رجب قبل قليل.