[٣٨١/ ٥٩] مسألة: (ويكره العَبث)؛ لما روي أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يعبث في الصلاة فقال:«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»(١).
[٣٨٢/ ٦٠] مسألة: (و) يكره (التَّخصر) وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة (٢)؛ لما روى أبو هريرة ﵁:«أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل متخصِّرًا» رواه مسلم (٣).
[٣٨٣/ ٦١] مسألة: (و) يكره (التَّروُّح (٤)؛ إلا من غَمٍّ شديد؛ لأنه من العبث.
[٣٨٤/ ٦٢] مسألة: (و) يكره (فَرقعةُ الأصابع وتشبيكها)؛ لما روى ابن ماجه عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تفقع أصابعك وأنت
(١) روي مرفوعًا عن أبي هريرة في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ٢/ ١٧٢، قال الزيعلي: «وقد اتفقوا على ضعفه» تخريج الأحاديث والآثار ٢/ ٤٠٠، وروي الأثر مسندًا عن سعيد بن المسيب في المصنف لعبدالرزاق ٢/ ٢٦٦، والمصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٦. (٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٨. (٣) صحيح مسلم (٥٤٥) ١/ ٣٨٧، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (١١٦٢) ١/ ٤٠٨. (٤) قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٩: «مراده هنا بالتروح: أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك، وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة».