(وكذلك الرِّقاع (١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (٢)، وسَجْفُ الفِراء (٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (٤)
[٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (٥)؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل»(٦)، وعن علي ﵁ قال:«نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» رواه مسلم (٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء.
* * *
(١) الرقاع: جمع رقعة وهي خرقة معروفة. ينظر: المطلع ص ٦٣. (٢) لبنة الجيب: بفتح اللام وكسر الباء، جيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، واللبنة هي ما يحيط بالعنق على هذا الطوق. ينظر: المطلع ص ٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨. (٣) سجف الفراء: هي ما على الفراء - مفرد فرو - من ستر، وجمعها سُجُف. ينظر: المطلع ص ٦٤، والقاموس المحيط ١٠٥٧. (٤) قول المصنف في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء تبع لقوله في الحرير، وليس يسير الذهب. (٥) المزعفر: الثوب المصبوع بالزعفران. والمعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العصفر المشبع بالحمرة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٧٥، ٣٩٣. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ﵁ (٥٥٠٨) ٥/ ٢١٩٨، ومسلم في صحيحه (٢١٠١) ٣/ ١٦٦٣. (٧) صحيح مسلم وهو جزء من حديث (٢٠٧٨) ٣/ ١٦٤٨.