[٢٦٥/ ١٨] مسألة: (ويكره تغطية الوجه والفم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ:«نهى أن يغطي الرجل فاه»(١)، وفيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه؛ لأنه إذا كره تغطية بعضه فكله أولى.
وفي الأنف روايتان: إحداهما: يكره؛ لأن ابن عمر ﵁ كرهه (٢)، والأخرى: لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره. (٣)
[٢٦٦/ ١٩] مسألة: (ويكره لَفُّ الكُّمِّ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال:«أمرت أن أسجد على سبعة أَعْظُم، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا» متفقٌ عليه (٤).
[٢٦٧/ ٢٠] مسألة: (ويكره شَدُّ الوَسَط بما يشبه شد الزُّنار) يعني:
(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٦/ ١٦]. (٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٤٥٥ ولفظه: «كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٣٠. (٣) المذهب أن تغطية الوجه والأنف والفم في الصلاة مكروهة، وفي جميعها رواية ثانية بعدم الكراهة، إلا أن الوجه والفم لم ينسبها صاحب الإنصاف إلى أحد. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٦١، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ١٤٩ - ١٥٠. (٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس ﵄ (٧٧٩) ١/ ٢٨٠، وصحيح مسلم (٤٩٠) ١/ ٣٥٤.