ظهرًا. وكذا يَسقط عيدٌ بها (١) إذا عزموا على فِعْلِها. (وأقل السُّنَّة) الراتبةِ (بعدَها) أي: الجمعةِ (ركعتان) لأنَّه ﷺ كان يصلِّي بعد الجمعةِ ركعتين. متَّفقٌ عليه من حديثِ ابنِ عمر (٢). (وأكثرُها) أي: السُّنَّةِ بعدَ الجمعةِ (ست) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ:"كان النبى ﷺ يفعلُه" رواه أبو داود (٣).
ويسنُّ فَصْلٌ بينَ فرضٍ وسنَّته بكلامٍ، أو انتقالٍ منْ موضِعِه، ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً. قال عبد الله (٤): رأيتُ أبي يصلِّي في المسجد إذا أذن المؤذنُ ركعاتٍ.
وسُنَّ أن يغتسلَ لها في يومِها؛ لخبر عائشةَ:"لو أنَّكم تطهَّرتُم ليومِكم هذا"(٥). وعند مُضِيٍّ (٦)، وعن جماعٍ أفضلُ، وتقدَّم.
(و) أنْ (يتطيَّب) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "لا يَغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعةِ، ويتطهَّرُ ما استطاع من طُهْرٍ، ويَدَّهنُ، ويَمسُّ من طيبِ امرأتِه، ثم يخرجُ فلا يُفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنْصِتُ إذا تكلَّم الإمامُ، إلا غُفِرَ له ما بينَه وبينَ
(١) في (ح) و (ز): "بالجمعة". (٢) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) (٧٢) واللفظ له، وهو عند أحمد (٤٥٩١). (٣) في "سننه" (١١٣٠)، وهو عند الترمذي (٥٢٣) مرفوعًا. قال النووى في "الخلاصة" ٢/ ٨١٢: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأخرجه -أيضًا- أبو داود (١١٣٣) عن ابن عمر ﵄ موقوفًا. (٤) في روايته "لمسائل الإمام أحمد" ٢/ ٣٢٥. (٥) أخرجه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧). (٦) أي: عند مضىٍّ إلى صلاة الجمعة. "كشاف القناع" ٢/ ٤٢.