و (لا) يصحُّ ائتمامُ (مفترضٍ بمنتفلٍ) كما لو صلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ تطوَّع بأربعِ ركعاتٍ؛ لقوله ﵁: "فلا تَخْتَلِفُوا عليه" (٣)، وكونُ صلاةِ المأمومِ غيرَ صلاةِ الإمامِ اختلافٌ عليه؛ لأنَّ صلاةَ المأمومِ لا تتأدَّى بنيَّةِ صلاةِ الإمام، لكنْ تصحُّ العيدُ خلفَ مَن يقولُ إنَّها سُنَّة، وإن اعتقد المامومُ أنَّها فرضُ كفايةٍ؛ لعدمِ الاختلاف عليه فيما يظهرُ. قاله المصنِّفُ (٤)، إلَّا إذا صلَّى بهم في خوفٍ صلاتَيْن، ويصحُّ عكسُها. و (لا) يصحُّ ائتمامُ مصلِّ نحوِ (ظُهْرٍ خَلْف) إمامٍ يصلِّي (نحوَ عصرٍ) لاختلافِ الصَّلاتَيْن.
(١) في (م) و (ح): "و". (٢) في "سننه" (٣٦٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال النووي في "خلاصة الأحكام" ٢/ ٧٠٤: ضعَّفه البيهقي [٣/ ١٢٨]، والأرجح هنا قول الترمذي. اهـ وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄، أخرجه ابن ماجه (٩٧١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ١٩١: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. (٣) جزء من حديث: "إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"، وسلف تخريج الفقرة الأولى منه ص ١٣٧. (٤) في "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٥٧٢، وما بعده منه أيضًا.