غيرِهم بدونِ خَراج، بخلافِ أرضِ الصُّلْحِ، وما أسلمَ أهلُه عليه، فالذِّمِّيُّ فيه كالمسلم.
(ومَن أحاط مَواتًا بـ) حائط (منيعٍ) أداره حولَها بما جَرَتِ العادةُ به، فقد أحياه، سواءٌ أرادها للبناءِ أو غيرِه؛ لقوله ﷺ:"مَنْ أحاط حائِطًا على أرضٍ، فهي له" رواه أحمد وأبو داود عن جابر (١)(أو حفَرَ فيه بئرًا وصلَ ماءَه) فقد أحياه (أو أجراه) أي: الماءَ (إليه) أي: إلى الموَات (مِن نحوِ عيْنٍ) كنهرٍ (أو حبَسه) أي: الماءَ (عنها) أي: عن أرضِ المواتِ إذا كانتْ لا تُزْرع معه (لِتُزرعَ، فقد أحياه) لأنَّ نفْعَ الأرضِ بذلك أكثرُ من الحائط.
(وحَرِيمُ البِئْر العاديَّةِ) بتشديد الياء، أي: القديمةِ -منسوبةٌ إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعينها- أي: حريمُها الذي يملكُه المُحيي بحفرِها (خمسون ذراعًا من كلِّ جانبٍ) إذا كانتْ طُمَّتْ وذهبَ ماؤُها فجدَّد حفْرَها وعمارتَها، أو انقطع ماؤُها فاستخرجَه.
(١) أحمد (١٥٠٨٨)، ولم نقف عليه عند أبي داود من حديث جابر ﵄. وأخرجه أحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧) من حديث سمرة ﵁، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥٧٣١) بنحوه. (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وحريم دار. مبتدأ خبره: "مطرح" إلخ. انتهى تقريره".