(١) في الأصل و (م): "لوجوب". (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أرش الجناية. أي: ما فيها من المقدر على القول به، وهو الصحيح، لا على القول بوجوب ما نقص، وإلا فيستقر كله على الجاني. انتهى قرره، وكذا جاء في هامش الأصل ولكن عقَّبه بقوله: "شيخنا عثمان". (٣) في (ح)، و (م): "قيمتهما". (٤) جاء في هامش (س) ما نصُّه: "وقوله: لم تزد القيمة. أي: قيمة الثوب والصَّبْغ جميعًا. انتهى تقرير المؤلف".