[١] تصحّفت هذه النسبة في شذرات الذهب إلى: «البسارسي» . وضبطها المنذري في التكملة. وانظر: مراصد الاطلاع. [٢] رواه أحمد في المسند، رقم ٥٩٠٠، وأبو داود في سننه، رقم ٣٤٧٨، والنسائي ٧/ ٢٨٦ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. وهو في: المعجم الكبير للطبراني ١٢/ ٢٧٥ رقم ١٣٠٩٧ وفيه: «فلا يبيعه حتى يستوفيه» . [٣] انظر عن (علي بن إبراهيم) في: التكملة لابن الأبّار، رقم ١٩٠٧، وبرنامج شيوخ الرعينيّ ١٢٣، وصلة الصلة لابن الزبير ١٣٥، والذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة ٥ ق ١/ ١٨٥، ١٨٦ رقم ٣٦٩.