البيهقي (١) عن ابن عباس بسند حسن.
[٣٦٥٠]- ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.
وأخرجه الشافعي (٢)، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.
[٣٦٥١]- ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.
* حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
البيهقي (٣) عن ابن عباس. وسيأتي.
وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.
١٤١٦ - [٣٦٥٢]- حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
مالك (٤) والشافعي (٥) بسند صحيح، عن عمر.
(١) السنن الكبرى (٥/ ١٨٢).(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٠).(٣) [ق/٣٧٦].(٤) الموطأ للإمام مالك (١/ ٤١٤).(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.