[٣٦٤٤]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
[٣٦٤٥]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.
١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
[٣٦٤٦]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
[٣٦٤٧]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
[٣٦٤٨]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.
١٤١٥ - [٣٦٤٩]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.
(١) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨). (٢) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٥). (٤) الأم للشافعي (٢/ ١٩٨ - ١٩٩). (٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).