وقال البيهقي (١): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.
١٣٩١ - [٣٦٠٠]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (٨): هو أقوى ما ورد في النهي.
[٣٦٠١]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة](٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل](١٠)، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.
(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨). (٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٣). (٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٩). (٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٥٥). (٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١). (٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩، ٣١٨). (٧) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د". (٨) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧ - ٣١٨). (٩) زيادة من "د". (١٠) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.