أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
[٣٥٩٦]- ثم رواه (٥) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.
١٣٩٠ - [٣٥٩٧]- قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.
أبو داود في "المراسيل"(٦) من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف.
[٣٥٩٨]- ورواه البيهقي (٧) معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[٣٥٩٩]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء"(٨) من حديث ابن عباس، وفيه
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٤٧). (٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٧). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٢٤). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٦٤٦). (٥) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧). (٦) مراسيل أبي داود (رقم ٣٨٤). (٧) السنن الكبرى (٩/ ٣١٩). (٨) لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.