وفي الباب:
[٣٥٤١]- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (١).
* حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.
١٣٦٣ - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.
أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.
١٣٦٤ - [٣٥٤٢]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.
مسلم (٢) دون الاستثناء، واتفقا عليه (٣) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وللبخاري (٤): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.
* حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.
(١) وصحيح مسلم (رقم ١٣١٣).(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٢٧).(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٢٧).(٤) صحيح البخاري (رقم١٧٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute