ورواه البيهقي (٤) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ:"لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".
١١٧٤ - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.
(١) ذكره في الثقات (٧/ ٥٠١). (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٣١). (٣) صحيح مسلم (رقم ١١٣٤). (٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.