أبي عروبة عن قتادة أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارج الحرم فعليه شاة.
الأصل
[١٦٥١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياهم بالإحلال، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم:"إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا"(١).
[الشرح]
[.. (٢) ..]
الأصل
[١٦٥٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (٣).
[الشرح]
وهذا مما تقدم أيضًا (٤).
(١) "المسند" ص (٣٦٦). (٢) يوجد بياض بمقدار سطرين، وحديث جابر هذا في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبق بعضه والكلام عليه في كتاب المناسك، وهو حديث طويل أخرجه مسلم مطولًا. (٣) "المسند" ص (٣٦٧). (٤) تقدّم في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهو ساقط من "الأصل". والحديث رواه مسلم (١٣١٨/ ٣٥٠). قال النووي في شرحه: وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء: فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعًا أو واجبًا، =