[١٦٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن مطرف بن طريف، عن أبي السفر أن عثمان -رضي الله عنه- قضى في أم حبين بحلان من الغنم (٢).
[الشرح]
أثر ابن مسعود يوافقه قضاء عمر -رضي الله عنه- في اليربوع وقد سبق (٣).
وأم حبين: دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن، وربما قيل: هي نوع من الضبّ.
والحُلان والحلام: الجدي حين ينفصل من أمه، وقد يفسر بالحمل.
وفيه ما يدل على أنه يجوز أكل أم حبين.
الأصل
[١٦٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد [الله](٤) بن أبي بكر؛ أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون (٥).
[الشرح]
يجوز للمحرم لبس المنطقة (٦) وتقلد السيف، وفي "الصحيحين"(٧) من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما
(١) "المسند" ص (٣٦٥). (٢) "المسند" ص (٣٦٥). (٣) سبق برقم (٦٤٦). (٤) سقط لفظ الجلالة من "الأصل" والمثبت من "المسند". (٥) "المسند" ص (٣٦٦). (٦) هي ما يشدّ به الوسط. (٧) "صحيح البخاري" (٢٦٩٨)، و"صحيح مسلم" (٧٨٣/ ٩٠).