عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقيس بن أبي حازم وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين.
قال الشافعي: وهو القياس على السنة في الصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم (١).
الأصل
[١٦١٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة (٢).
[الشرح]
عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود (٣)، وعبد الله بن أبي أوفى (٤) أنه يسلم تسليمتين ورفعا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن أبي هريرة مرفوعًا تسليمة واحدة (٥)، ويروى ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر.
الأصل
[١٦١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر
(١) "الأم" (١/ ٢٧١). (٢) "المسند" ص (٣٦٠). (٣) رواه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق حماد عن إبراهيم، عنهما، عن ابن مسعود. (٤) رواه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق شريك، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى. (٥) رواه الدارقطني (٢/ ٧٢ رقم ١)، والحاكم (١/ ٥١٣)، والبيهقي (٤/ ٤٣) من طريق أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة. قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وجابر، وأبي هريرة؛ أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة.