وعنه: مع الكثرة؛ وفاقًا لمالك، ويسقط الترتيب بالنسيان أيضًا، على الأصح فيهما؛ خلافًا لمالك.
تنبيهان:
الأول: قول صاحب الفروع: يجبان؛ أي: الفورية والترتيب في خمس؛ وفاقا لمالك وأبي حنيفة: المشهور من مذهب مالك: وجوب الترتيب في القليل من الفوائت، وهو عنده ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف.
الثاني: في هذا الحديث من الفوائد: اعتبار ترتيب الفوائت، وهذا المقصود منه هنا، والأكثر على وجوبه مع الذكر.
وما كان عليه ﷺ من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
وأن الفوائت تقضى جماعة، وذلك مستحب كما في المغني.
وأنه لا يلزم القضاء أكثر من مرة؛ لأن النبي ﷺ لم يقض أكثر من مرة، وقال ﷺ:«من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها»(١)، لم يزد على ذلك.
المثال الثاني: قضاء الفوائت للمسافر:
جاء في شرح الموطأ للشيخ عبد الكريم الخضير (٢): (يقول (٣): «من أدرك
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤)، عن أنس بن مالك ﵁، ولفظ البخاري: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، ولفظ مسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». (٢) ينظر: شرح الموطأ (٢/ ٢٦). (٣) أي: الإمام مالك ﵀.