وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.
وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس …
... قال أبو عيسى: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني، قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي ﷺ أنه قال:"أفطر الحاجم والمحجوم" ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره.
قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بأسا، واحتج بأن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم) (١).
قال ابن حجر: (ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان، قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة، قال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن
= لأنه ذكره في كتابه "العلل الكبير" (ص: ١٢١) ونقل عن البخاري أنه قال: (غير محفوظ)، ونقل عن إسحاق بن منصور قوله: (غلط)، ثم شرح علة هذا الخبر. فكيف يصححه بعد كل هذا؟! اللهم إلا أن يقال إنه صححه في "الجامع" ثم رجع عن تصحيحه في كتابه "العلل الكبير"، ويؤيد هذا أنه اقتصر في كتابه "الجامع" على إيراد قول أحمد أنه (أصح شيء في هذا الباب)، ولكن الأقرب عدم تصحيحه، والله تعالى أعلم. (١) (٢/ ١٣٠ - ١٣١).