٨ - وقال أيضا في باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ:(حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار: أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (٢).
هكذا في أكثر من نسخةٍ، وفي "التحفة" أيضًا (٣).
قلت: يحيى لم يلق عمارا، كما قاله الدارقطني (٤)، فبينهما رجلٌ، كما قاله أبو داود (٥)، بالإضافة إلى أن عطاء الخرساني متكلّمٌ فيه، هذا إضافة إلى غرابة هذا الحديث من هذا الوجه، وقد جاء نحوه من حديث عمر (٦)، وحديث عائشة (٧).
٩ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد،
(١) (٢/ ٦). (٢) (٢/ ٤٠). (٣) (٧/ ١٦٩). (٤) ينظر: "سؤالات البرقاني للدارقطني" (ص: ٦٢). (٥) عقب إخراجه هذا الحديث في "سننه" (٢٢٥). (٦) أخرج البخاري (٢٨٧) واللفظ له، ومسلم (٣٠٦) من حديث نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله ﷺ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب". (٧) أخرج مسلم (٣٠٥) من حديث الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة، وأخرجه البخاري (٢٨٨) من حديث عروة عن عائشة وليس فيه ذكر الأكل.