مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟ [٩٢ - أ].
(٢٦٧) بَابُ الْأَمْرِ بِزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا لَا ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ
٧٧٧ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ، قَالَ: "شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
٧٧٨ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَزُرُّهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
قَالَ أَحْمَدُ مَرَّةً: فَقَالَ: "زُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، هَكَذَا نَسَبَهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، وَأَنَا أَظُنُّهُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ. أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ.
(٢٦٨) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا كَانَ عَلَى الْمُصَلِّي أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ
[٧٧٧] انظر الحديث رقم ٧٧٨.[٧٧٨] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٣: ٩٨ من طريق موسى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute