٥٧ - حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا شبابة بن سوار، حدثنا فرات بن السائب (١)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال:"صلى رسول اللَّه ﷺ على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعًا. وصلّى على السوداء فَكبَّرَ عَلَيهَا أرْبَعًا. وصلى على النجاشي فكبر عليه أربعًا وصَلَّى أبُو بَكْر عَلَى فَاطمة بنت النّبي ﷺ فكبر عليها أربعًا وصلى عمر على ألب بكر فكبر عليه أربعًا. وكبرت الملائكة على آدم ﵇ أربعًا"(٢).
٥٨ - حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري يبلغ به النبي ﷺ قال:"لا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَة بغَائطٍ ولا بَولٍ ولا تَسْتَدْبِرُوها"(٣). قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا. . . . . . .
= (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧) ١١ - كتاب: الجنائز، ٢٢ - باب: في التكبير على الجنازة رقم ١٢ (٩٥١) عن أبي هريرة. أبو داود (٣/ ٥٤١) ١٥ - كتاب: الجنائز، ٦٢ - باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، رقم (٣٢٠٤). الترمذي كتاب الجنائز، باب: التكبير على الجنازة رقم (١٠٢٢). النسائي (٤/ ٦٩، ٧٠) كتاب: الجنائز، ٧٢ - الصفوف في الجنازة رقمي (١٩٧٠، ١٩٧١). ابن ماجة (١/ ٤٩٠) ٦ - كتاب: الجنائز ٣٣ - باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي رقم (١٥٣٤) ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠) كتاب: الجنازة. ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبّر أربعًا. عن أبي هريرة. الموطأ (١/ ٢٢٦، ٢٢٧) كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنائز. أحمد (٢/ ٢٨١، ٤٣٨، ٤٣٩). (١) فرات بن السائب، أبو سليمان الجزري. قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليست بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث. انظر ترجمته: المغني (٤٨٩٢)، والضعفاء الكبير (٣/ ٤٥٨)، لسان الميزان (٤/ ٤٣٠)، الكامل (٦/ ٢٠٤٨)، وديوان الضعفاء (٤٨٨، ٣٣٤٦)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٤١)، والتاريخ الكبير (٧/ ١٣٠)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٥٥)، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١٤١). (٢) إسناده: ضعيف. أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢)، كتاب: الجنائز باب: التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا. (٣) الحديث: صحيح غير محمد بن سعيد، فهو صدوق. أخرجه البخاري (١/ ٤٩٨ فتح)، ٨ - كتاب: الصلاة ٢٩ - باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام، مسلم (١/ ٢٢٤)، ١ - كتاب: الطهارة. ١٧ - باب الاستطابة رقم ٢٦٤، أبو داود (١/ ١٨)، ١ - كتاب: الطهارة. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (٨)، عن أبي هريرة، رقم (٩)، عن أبي أيوب الأنصاري. والترمذي (١/ ٢٣)، ١ - كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول رقم (٨)، والنسائي (١/ ٢٣، ٢٤)، كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة عند الخاصة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، ابن ماجة (١/ ١١٥)، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ١٧ - باب: النهي عن استقبال =