٤٤٧ - حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن الحارث (١)، نا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ قال:"اللهم اغفر للمحلقين"، قيل: يا رسول الله والمقصرين، قال:"اللهم اغفر للمحلقين" قال في الثالثة: "والمقصرين"(٢).
٤٤٨ - حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير (٣)، عن قتادة، عن الحسن، عن أمِّه عن أم سلمة:"أن النبي ﷺ نهى أنْ يُجَامِعَ المرأة في سَوْر الدم ثلاثًا"(٤).
= وفيه: "مست" بدلا من "غيرت". النَّسَائِيّ (١/ ١٠٥)، ١ - كتاب: الطهارة. ١٢٢ - باب: الوضوء مما غيرت النار الأرقام (١٧١، ١٧٤)، ولفظه: "مما مست النار". وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٥٠، ٥١) كتاب: الطهارة باب: من كان يرى الوضوء مما غيرت النار، عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤)، كتاب: الطهارة. باب: ما جاء فيما مست النار من الشدة رقمي (٦٦٧، ٦٦٨). البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء مما مست النار. (١) محمد بن الحارث بن زياد، الحارثي، البصري. ضعيف. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٥٢)، تهذيب التهذيب (٩/ ١٠٥)، الكاشف (٣/ ٣٠)، تهذيب الكمال (٣/ ١١٨٥)، المغني رقم (٥٣٦٧)، الضعفاء الكبير (٤/ ٤٨)، الثقات (٩/ ٨٦)، لسان الميزان (٧/ ٣٥٤)، الكامل (٦/ ٢١٨٥). (٢) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (٣/ ٥٦١ فتح)، ٢٥ - كتاب: الحج. ١٢٧ - باب: الحلق والتقصير عند الإحلال رقمي (١٨٢٧، ١٧٢٨). ومسلم (٢/ ٩٤٥)، ١٥ - كتاب الحج. ٥٥ - باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم ٣١٦ - (١٣٠١). أخرجه أبو داود. والترمذي وابن ماجه (٢/ ١٠١٢)، ٢٥ - كتاب: المناسك. ٧١ - باب: الحلق رقم (٣٠٤٣)، عن أبي هريرة، ورقم (٣٤٤) عن ابن عمر والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٤٣)، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في استغفار يوم الحديبية للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة عن عبد الله بن عمر وابن الجارود رقم (٢٨٥). وابن خزيمة (٤/ ٤٩٩)، وأحمد في المسند (٢/ ١٦، ٢٤، ٧٩، ١١٩، ١٣٨، ١٤١، ١٥١). (٣) سعيد بن بشير، هو صاحب قتادة. قال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال ابن معين: ضعيف، ووثقه شعبة. انظر ترجمته: ميزان الاعتدال (٢/ ١٢٨)، رقم (٣١٤٣)، الضعفاء الكبير (٢/ ١٠٠)، المشتبة (٢٦٣). (٤) إسناده: ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٨٨)، كما في مجمع البحرين (١/ ٣٩٢ رقم ٥٠٤)، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١١/ ٢٢٣)، ترجمة عمر بن سهل الوراق، التستري رقم (٥٩٤٦).