٣٧٠٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ". ورد شهادة القانع لأهل البيت. [٢٨٥٠]
(١) أي: حد القذف. "مرقاة". (٢) غمر - بكسر فسكون -؛ أي: حقد وعداوة على أخيه المسلم. (٣) أي: ولا تقبل شهادة متهم فِي ولاء، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، كما لا تقبل شهادة متهم فِي قرابة، وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه، أو إلى غير ذويه. (٤) أي: الخادم؛ لأنه يجر بشهادته نفعًا إلى نفسه. (٥) و قال: "غريب"؛ أي: ضعيف! والذي فِي نسخة بولاق: "ولا يصح عندي من قبل إسناده". قلت: وضعفه جماعة آخرون كما فِي "الإرواء" (٢٦٧٥). (٦) إسناده حسن، كما بينته فِي المصدر السابق (٢٦٦٩). (٧) إسناده صحيح، كما حققته هناك (٢٦٧٤).