٣٣٩٨ - عن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣]
• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١)[٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ.
٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يزال المؤمن معنقا (٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (٣) ". [٢٦٠٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ.
٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥]
• وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤).
٣٤٠١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]
(١) وقال: "حديث حسن". قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٥٤/ ٢١٩٦). (٢) أي: مسرعًا في طاعته. (٣) أي: أعيى وانقطع. (٤) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (٤٢٧٠)، وإسناده صحيح. وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة" (٥١١).