الثامن والثلاثون: ألا يعطي لأحد منه (١) شيئًا إلا بإذن صاحب المنزل؛
التاسع والثلاثون: إذا كان الوقت الذي وعدهم فلا ينتظر من غاب؛
المُوَفِّي أربعين: إذا طَعِمَ انتشر وخرج، ولا يلبث؛
الحادي والأربعون: يجتمعون على الطَّسْتِ، فهو آدَبُ؛
الثاني والأربعون: لا يبزق في الطَّسْتِ؛
الثالث والأربعون: يُدار به يمْنَةً؛
الرابع والأربعون: بعد أن يتقدم الأفضل، وحينئذ يكون يمنة؛
الخامس والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرَهم إن كان أكل معهم الطعام (٢)؛
السَّادس والأربعون: لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان يثق بصاحب الطعام؛
السَّابع والأربعون: لا يتحدث بعد تمام الطعام؛
الثامن والأربعون: لا يُعَدِّدُ تقصيرًا إن رآه (٣)؛
التاسع والأربعون (٤): لا يطأ حريرًا (٥).
(١) في (س): منهم.(٢) سقط من (س) و (د).(٣) في طرة بـ (س): خفي.(٤) في (س) و (د): المُوَفِّي خمسين، وسقط من (ص).(٥) في (س): حبرًا، وفي (د): حررًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute