٨- أو يدخل فيها٣ وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه٤؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه ٥.
٩- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود٦.
١ زيادة من: "ب، ط". ٢ الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة. والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العَبَادِلة: كانوا يفعلونه. "الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٨/٦". ٣ ليست في: "ب". ٤ ليست في: "ب، ط". ٥ بل رواه مسلم "٥٦٠" وغيره. دون البخاري. ٦ أخرجه البخاري "٣٠١/٢"، ومسلم "٤٩٣".