لأن٢ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ:"هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣.
٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،
٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه،
٥- وفرقعتها،
١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨". ٢ في "أ": "كما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات". ٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".