١١٧٩- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مراراً فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"١.
١١٨٠- ورواه أبو الشيخ موصولاً عن ابن عباس بإسناد جيد٢.
١١٨١- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً:"لا سَبَقَ٣ إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"٤.
١١٨٢- ولأحمد عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل٥ وراهن"٦.
١١٨٣- وفي لفظ:"سَبّق٧ بين الخيل، وأعطى السابق"٨.
١ البيهقي -السبق والرمي- ١٠/ ١٨. ٢ لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه. ٣ السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية ٢/٣٣٨. ٤ المسند- ٢/ ٤٧٤ , وأبو داود -الجهاد- ٣/ ٢٩- ح ٢٥٧٤ , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ٥ في المخطوطة "سابق بين الخيل". ٦ لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا. ٧ في المخطوطة "سابق بين". ٨ لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.