ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"٢.
١١٣٤- وقال ابن عمر:"أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤.
١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"٥.
١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال:"لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"٦.
١ ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد. ٢ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢. ٣ في المخطوطة "رسول الله". ٤ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢. ٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٠- ح ٢٢٨٣. ٦ أبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٧- ح ٣٤٢٦ , والمسند- ٤/ ٣٤١.