٩٩٥- وله عن أبي هريرة مرفوعاً:" من أخذ أموال الناس يريد أداءها١ أداها الله عنه، ومن أخذ ٢ يريد إتلافها أتلفه الله "٣.
٩٩٦- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:٤ الحَبْسُ٥ - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"٦.
١ رسمت في المخطوطة هكذا "أداها". ٢ في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد". ٣ البخاري - الاستقراض – ٥/٥٣ - ح٢٣٨٧. ٤ في المخطوطة "والعقوبة". ٥ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - باب١٣. ٦ هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – ٥/٦٦ - باب ١٧.