٧٩٢- وله من حديث عمرو بن شعيب:"من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"١.
٧٩٣- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه٢ عن عبادة بن الصامت:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"٣.
٧٩٤- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة٤ يعني السلاحَ.
٧٩٥- ثم ذكر حديث أبي قتادة:"فابتعت به٥ مَخْرَفاً"٦.
١ المسند ٢/١٧٩. ٢ روى عن أبي كامل الجحدري. ٣ المسند - ٥/٣٢٦ من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا. ٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢- باب ٣٧, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. ٥ الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا. ٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢ - ح ٢١٠٠, وهو قطعة من حديث.