٧٨٨- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" ٢.
٧٨٩- ولفظ٣ مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع ٤ به الكلأ" ٥.
٧٩٠- وله عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"٦.
٧٩١- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت] : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ٧ البئر"٨.
١ هذا التعبير ما أعلم من يستعمله, والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم. ٢ البخاري -الشرب- ٥/٣١ - ح ٢٣٥٣, ومسلم -المساقاة- ٣/١١٩٨ - ح ٣٦, كلاهما بلفظه. ٣ كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط. ٤ في المخطوطة "ليبابع". ٥ مسلم -المساقاة - ٣/١١٩٨- ح ٣٨. ٦ مسلم - المساقاة- ٣/١١٩٧ - ح ٣٤. ٧ أي فضل مائها, وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: "يعني فضل الماء". ٨ المسند - ٦/١٣٩, وابن ماجه -رهون- ٢/٨٢٨- ح ٢٤٧٩.