٧٧٢- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" ٦.
٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد:"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" ٧.
٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨
١ في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين. ٢ في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر". ٣ في المخطوطة "به". ٤ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها". ٥ في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه". ٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٧- ح ٧١, والبخاري -البيوع- ٤/٢٢٤- ح ٢٢٣٦ واللفظ لمسلم. ٧ المسند- ١/٢٤٧ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٠ - ح ٣٤٨٨. ٨ رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".