الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"١.
٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"٣.
٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" ٤.
٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" ٥.
٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"٦٧.
١ البخاري -البيوع- ٤/٤٢٦ - ح ٢٢٣٧, ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٨- ح ٣٩.٢ أي الهر.٣ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٢.٤ المسند- ١/٢٧٨ و ٢٨٩ و ٣٥٠ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٧٩- ح ٣٤٨٢, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".٥ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٠.٦ عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.٧ النسائي -البيوع- ٧/٢٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute