١٩٣- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي:(أن أباه طريفاً١ تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) ٢.
١٩٤- وله عن ابن عمر أنه كان يقول:"لا يَنْكِحُ المحرمُ٣ ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"٤ ورفعه الدارقطني٥.
١٩٥- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة:"أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان٦ حجهما، ثم عليهما حج قابل٧ والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ٨ بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا٩ حجهما"١٠.
١٩٦- وله عن ابن عباس:"أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"١١.
١ في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ. ٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧١. ٣ في المخطوطة زيادة "ولا ينكح". ٤ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧٢. ٥ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٦٦- ح ١٤٠ و ١٤١ , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف. ٦ في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ. ٧ في المخطوطة "عليهما الحج من قابل". ٨ في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ. ٩ في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ. ١٠ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨١- ح ١٥١. ١١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٥.