١٨٨- وروى البخاري عن علي وابن عباس:"في محرم أشار يَضْمَنُ"١.
١٨٩- وعن عثمان] رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ" رواه مسلم٢.
١٩٠- وله عن ميمونة] رضي الله عنها] :"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال"٣.
١٩١- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] "تزوج] رسول الله صلى الله عليه وسلم] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما"٤.
١٩٢- ولهما٥ عن ابن عباس] رضي الله عنهما] :"أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"٦.
١ لم أجد هذا الأثر في البخاري, لكن ابن قدامه في المغني ٣/٢٨٧ نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس, وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة. ٢ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٠- ح ٤١. ٣ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٢- ح ٤٨. ٤ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٠- ح ٨٤١. ٥ كتب هذا الحديث على الهامش, ولعله سقط ثم استُدْرِك. ٦ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥١- ح ١٨٣٧ , ومسلم -كتاب النكاح- ٣/ ١٠٣١- ح ٤٦.