*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب١.
١٨٥- وروى سعيد عن عمر:(أنه قَرَّدَ٢ بعيره بالسُّقْيَا٣ وهو محرم) ٤.
١٨٦- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة:"قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة٥ وحَمْنَانة"٦.
١٨٧- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" ٧.
١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٧- رقم ٩١ بلفظ مقارب. ٢ أي أزال عنه القراد وألقاه. ٣ قرية كبيرة بين مكة والمدينة. ٤ هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا ١/ ٣٥٧. ٥ الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة. ٦ الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس. ٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٦ , ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٣٤- ح ١٨٢٦ بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله, ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.