١٨١- ولهما عن ابن مسعود١:"قوله في الحية بمنى: اقتلوها"٢.
١٨٢- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يأمر بقتل الكلب٣ العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"٤.
١٨٣- ولأبي داود من حديث أبي هريرة:(ذِكْرُ الحِدَأةِ) ٥.
١٨٤- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" ٦.
١ أي مرفوعا. ٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد ٤/ ٣٥- ح ١٨٣٠ , ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥. ٣ في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ. ٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥. ٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٧ , وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا. ٦ هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٨ , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.