١٣٧- وعن نافع عنه:"أنه رأى رجلاً محرماً على رحل، قد رفع ثوباً١ على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله٢. ولم ير٣ عليه فدية إن فعل٤.
١٣٨- وعن كعب بن عُجْرَة] رضي الله عنه] قال: "كان بي أذى٥ من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى ٦ أن الجهد بلغ منك ما أرى ٧ أتجد شاة؟ فقلت٨: لا، فنَزلت] هذه] الآية:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ٩قال١٠ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين
١ في المخطوطة "أنه رأى رجلا محرما, ورجل قد رفع له ثوبا ... "، والظاهر أنه تصحيف. ٢ أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل, لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "يرا"، وهو خطأ. ٤ هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني ٣/ ٢٨٣. ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "أذا"، وهو خطأ. ٦ بضم الهمزة, ومعناها أظن. ٧ في المخطوطة رسمت هكذا "أرا"، وهو خطأ. ٨ في المخطوطة "قلت". ٩سورة البقرة- آية ١٩٦. ١٠ في المخطوطة زيادة كلمة "هو" بعد "قال".