للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٧- وعن نافع عنه: "أنه رأى رجلاً محرماً على رحل، قد رفع ثوباً١ على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله٢. ولم ير٣ عليه فدية إن فعل٤.

١٣٨- وعن كعب بن عُجْرَة] رضي الله عنه] قال: "كان بي أذى٥ من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى ٦ أن الجهد بلغ منك ما أرى ٧ أتجد شاة؟ فقلت٨: لا، فنَزلت] هذه] الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ٩قال١٠ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين


١ في المخطوطة "أنه رأى رجلا محرما, ورجل قد رفع له ثوبا ... "، والظاهر أنه تصحيف.
٢ أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل, لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية.
٣ في المخطوطة رسمت هكذا "يرا"، وهو خطأ.
٤ هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني ٣/ ٢٨٣.
٥ في المخطوطة رسمت هكذا "أذا"، وهو خطأ.
٦ بضم الهمزة, ومعناها أظن.
٧ في المخطوطة رسمت هكذا "أرا"، وهو خطأ.
٨ في المخطوطة "قلت".
٩سورة البقرة- آية ١٩٦.
١٠ في المخطوطة زيادة كلمة "هو" بعد "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>