"فَ" ذَلِكَ الْبَيَانُ "وَاجِبٌ عَلَيْهِ" صلى الله عليه وسلم لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ١.
"وَ" أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلا جِبِلِّيًّا، وَلا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بَيَانًا. فَقِسْمَانِ.
أَحَدُهُمَا: مَا عُلِمَ حُكْمُهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ" أَيْ صِفَةَ حُكْمِهِ٢ "مِنْ٣ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ". وَعِلْمُ صِفَةِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ:
"إمَّا بِنَصِّهِ" صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُبَاحٌ٤، أَوْ يَذْكُرُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّ أَحَدِ هَذِهِ٥ الأَحْكَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
"أَوْ تَسْوِيَتِهِ" صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي مَا عَلِمْنَا صِفَةَ حُكْمِهِ
١ انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤، الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٩، المنخول ص ٢٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٦.٢ في ض: حكم.٣ ساقطة من ض.٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المسودة ص ١٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢.٥ ساقطة من ض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.