ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ١. ثُمَّ قَالَ: فَالتَّرْجِيحُ٢ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحُجَجِ.
"وَضَابِطُ التَّرْجِيحِ" يَعْنِي الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ فِي التَّرْجِيحِ "أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ" دَلِيلَيْنِ "مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ" كَآيَةٍ أَوْ خَبَرٍ "أَوْ" أَمْرٍ "اصْطِلاحِيٍّ" كَعُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ "عَامٌّ" ذَلِكَ الأَمْرُ٣ "أَوْ خَاصٌّ، أَوْ" اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ "قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ" قَرِينَةٌ٤ "لَفْظِيَّةٌ، أَوْ" قَرِينَةٌ "حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ" ذَلِكَ الاقْتِرَانُ "زِيَادَةَ ظَنٍّ: رُجِّحَ بِهِ" لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ رُجْحَانَ الدَّلِيلِ هُوَ بِالزِّيَادَةِ٥ فِي قُوَّتِهِ أَوْ٦ ظَنِّ إفَادَتِهِ٧ الْمَدْلُولَ، وَذَلِكَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لا يَخْتَلِفُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ٨ مَدَارِكُهُ٩.
١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.٢ في ض: في الترجيح.٣ ساقطة من ض.٤ ساقطة من ض ب د ز.٥ في ض ب ع ز: الزيادة.٦ في ش ز: و.٧ في ع: إفادة٨ في ض: اختلف.٩ انظر: مختصر البعلي ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، مختصر الطوفي ص ١٩١، إرشاد الفحول ص ٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute