للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْضِعِهِ بَاطِنًا، هَذَا لَفْظُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ.

"أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ١" يَعْنِي٢: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ وَفَسَّرَ أَحَدَهُمَا رَاوِيه٣ِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ: قُدِّمَ عَلَى مَا لَمْ يُفَسِّرْهُ رَاوِيهِ٤؛ لأَنَّ مَا فَسَّرَهُ رَاوِيهِ يَكُونُ الظَّنُّ بِهِ أَوْثَقَ٥؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَاهُ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ٦، وَأَنَّ الْمُرَادَ٧ بِالتَّفَرُّقِ٨ " تَفَرُّقُ٩ الأَبْدَانِ١٠؛ لأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ.


١ في ز: بقولٍ أو فعلٍ.
٢ في ض: أي.
٣ في ض: رواته.
٤ انظر: العدة ٣/١٠٥٣، المسودة ص ٣٠٧، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٠.
٥ في ش: وثق.
٦ هذا معنى حديث صحيحي، ولفظه: "المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا" وسبق تخريجه "٢/٥٥٨".
٧ ساقطة من ش ع ب.
٨ في ش ع ب: التفرق.
٩ ساقطة من ب.
١٠ قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وقد قال بعض أهل العلم....: الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأنّ ابن عمر وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة"، "جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٤٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>