للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنَعَ جَمْعٌ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ. قَالَ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ١ فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ، وَلَوْ سَاغَ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ لانْسَدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ عَلَى الْبَعْضِ الآخَرِ٢.

"وَيُقَدَّمُ" مِنْ حُكْمَيْنِ فَأَكْثَرَ "مَا عِلَلَ" أَيْ: مَا تَعَرَّضَ الشَّارِعُ لِعِلَّتِهِ عَلَى مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعِلَّتِهِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَرَّضَ الشَّارِعُ٣ لِعِلَّتِهِ٤: أَفْضَى إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ لَهُ أَقْبَلُ بِسَبَبِ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى٥.

"أَوْ رُجِّحَتْ عِلَّتُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ عُلِّلَ حُكْمَانِ، وَكَانَتْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ، رُجِّحَ بِأَرْجَحِيَّةِ٦ عِلَّتِهِ٧.


= هذا لا معنى له، وذكر الآمدي الترجيح بعمل بعض الأمة، وقال الشوكاني عن الترجيح بعمل أكثر الأمة: وفيه نظر.
انظر: المستصفى ٢/٣٩٦، ٣٩٨، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، جمع الجوامع ٢/٣٧٠، المحصول ٢/٢/٥٩٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، نهاية السول ٣/٢١٨، الكفاية ص ٦١٠.
١ في ش ع ب ز: الحجية.
٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧٠، نهاية السول ٣/٢١٨، المحصول ٢/٢/٥٩٢، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩.
٣ ساقطة من ض ع: وسقط من ز: الشارع.
٤ ساقطة من ض، وفي ز: لعليته.
٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٩٥.
٦ في ض: أرجحية.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>