للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَانَ أَوْلَى١.

وَقِيلَ: بَلْ٢ يُقَدَّمُ الْوَضْعِيُّ٣. لأَنَّهُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهْمِ الْمُكَلَّفِ لِلْخِطَابِ، وَلا عَلَى٤ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ، بِخِلافِ التَّكْلِيفِيِّ. فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي قَدَّمَهُ الْبِرْمَاوِيُّ٥، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمَا يَنْضَمُّ إلَى اللَّفْظِ مِنْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَمَّا تَقَدَّمَ. فَقَالَ:

"الْخَارِجُ" يَعْنِي: الَّذِي٦ يُرَجَّحُ بِهِ غَيْرُهُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ "يُرَجَّحُ" الدَّلِيلُ "بِمُوَافَقَةِ دَلِيلٍ آخَرَ" لَهُ عَلَى دَلِيلٍ لَمْ يُوَافِقْهُ دَلِيلٌ آخَرُ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ


١ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، نهاية السول ٣/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٦١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، الوسيط ص ٦٣٧.
٢ ساقطة من ض.
٣ في ض ب: الوضع.
٤ ساقطة من ض ع ب ز.
٥ قال ابن السبكي بتقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي في الأصح، وهو ما رجحه الآمدي والشوكاني وغيرهما.
أنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع٢/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، تيسير التحرير ٣/١٦١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
٦ في ض: أي الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>