١ وهناك قول آخر بتقديم الإباحة على الندب، لموافقة المباح للأصل. أنظر: المسودة ص ٣٨٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٩، تيسير التحرير ٣/١٥٩. ٢ أنظر: مختصر البعلي ص ١٧١، المسودة ص ٣٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع ٢/٣٦٩، تيسير التحرير ٣/١٥٩. ٣ إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال، الأول: ترجيح الإثبات على النفي، والثاني: عكسه، وهو تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النفي بالأصل، وأيده الآمدي، والثالث: أنهما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي في "المستصفى" والرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، فيرجح النفي، كما سيذكره المصنف. أنظر: العدة ٣/١٠٣٦، المسودة ص ٣١٠، الروضة ص ٣٩٠، نزهة الخاطر ٢/٣٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٨، المستصفى ٢/٣٩٨، المنخول ص ٤٣٤، المعتمد ٢/٨٤٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦١، المحصول ٢/٢/٥٨٣، وما بعدها، البرهان ٢/١٢٠٠، فواتح الرحموت ٢/٢٠٠، ٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٤٤، ١٦١، التوضيح على التنقيح ٣/٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨.