للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَحْصُولِ مِنْ أَنَّ عُمُومَ الأَوَّلِ بِالْوَضْعِ، وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ١.

"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا٢ "جَمْعٌ وَاسْمُهُ" أَيْ: اسْمُ٣ الْجَمْعِ حَالَ كَوْنِهِمَا "مُعَرَّفَيْنِ بِاللاَّمِ، وَمَنْ وَمَا عَلَى الْجِنْسِ بِاللاَّمِ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْجَمْعُ وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفَانِ بِاللاَّمِ وَمَنْ وَمَا عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ٤؛ لأَنَّ الْجِنْسَ الْمُحَلَّى بِاللاَّمِ اخْتَلَفَ الْمُحَقِّقُونَ فِي عُمُومِهِ، بِخِلافِ الْجَمْعِ، وَاسْمِهِ الْمُعَرَّفِ٥ بِاللاَّمِ وَمَنْ وَمَا؛ وَلأَنَّ الْجَمْعَ، وَاسْمَهُ لا يَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ عَلَى بُعْدٍ، بِخِلافِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُحَلَّى بِاللاَّمِ، فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ٦ لِلْعَهْدِ احْتِمَالاً قَرِيبًا.

"وَ" يُرَجَّحُ مَتْنُ٧ "فَصِيحٌ عَلَى غَيْرِهِ" أَيْ: عَلَى مَتْنٍ لَمْ


١ أنظر: المحصول ١/٢/٥٢٥ وما بعدها.
وهنا قول ثان بترجيح العام بصيغة النكرة النفية على العام الشرطي، لبعد التخصيص في الأول بقوة عمومها دون الثاني.
أنظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٥.
٢ ساقطة من ب ش ز.
٣ في ع ب ز: واسم.
٤ أنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
٥ في ز: المعرفان.
٦ في ض ز: يحتمل.
٧ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>