للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُوَافَقَةَ بِاتِّفَاقٍ فِي دَلالَتِهَا عَلَى الْمَسْكُوتِ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي جِهَتِهِ١: هَلْ هُوَ بِالْمَفْهُومِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، أَوْ مَجَازٌ بِالْقَرِينَةِ، أَوْ مَنْقُولٌ عُرْفِيٌّ؟.

وَقَالَ الآمِدِيُّ: وَقَدْ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْمُخَالَفَةِ لِفَائِدَةِ التَّأْسِيسِ٢.

وَاخْتَارَهُ الْهِنْدِيُّ٣.

"وَ" يُرَجَّحُ "اقْتِضَاءٌ عَلَى إشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَمَفْهُومٍ"٤.

"وَ" يُرَجَّحُ "إيمَاءٌ عَلَى مَفْهُومٍ".

قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: أَمَّا تَقْدِيمُهُ - أَيْ: الاقْتِضَاءِ - عَلَى الإِشَارَةِ؛ فَلأَنَّ الاقْتِضَاءَ مَقْصُودٌ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ صِدْقًا أَوْ حُصُولاً٥. وَيَتَوَقَّفُ الأَصْلُ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الإِشَارَةِ، فَإِنَّهَا لَمْ٦ تُقْصَدْ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الأَصْلُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ عَلَى الإِيمَاءِ: فَلأَنَّ الإِيمَاءَ،


١ في ض: جهة.
٢ الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣ مع الاختصار.
٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، نهاية السول ٣/٢١٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٤.
٥ في ش: عموماً أو حصولاً.
٦ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>