وَخَالَفَ الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَالَ: لا يُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ٤.
١ ساقطة من ض، وذكر السيوطي أن الحديث مروي عن أبي هريرة. ٢ حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده، رواه الترمذي عن عشرة من الصحابة، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي أنه تتبع رواة هذا الحديث من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا، وقال السيوطي: "ربما تبلغ حدّ التواتر" وكتبت فيه رسائل، إحداها للإمام البخاري. انظر: فتح الباري ١/١٨٢، ١٨٣، نصب الراية ١/٣٩٢، التلخيص الحبير ١/٢١٨ وما بعدها، نيل الأوطار ٢/١٩٧وما بعدها، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٢/١٠٠ وما بعدها، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ١٦، تحفة الفقهاء ١/٣١٢ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، مجمع الزوائد ٢/١٠١. ٣ المسودة ص ٣٠٥، وهذا ما اختاره الغزالي في "المنخول ص ٤٣٠"، وانظر: العدة ٣/١٠٢٣، ١٠٢٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٦. ٤ وهو مذهب أبو حنيفة وأبي يوسف وبعض المعتزلة في عدم الترجيح بالكثرة في الرواية والشهادة والفتوى، لكن عبيد الله بن مسعود وابن عبد الشكور والكمال والنسفي وابن جيم وغيرهم ذكروا ان الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع، كالترجيح بكثرة الأصول، ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة، وبينوا المعيار في ذلك بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر حصلت بالكثرة، كما في حمل الأثقال، بخلاف كثرة جزئيات، كما في المصارعة، إذ المقاوم واحد. =